نبض أرقام
21:39
توقيت مكة المكرمة

2024/05/15

عمومية "ودام الغذائية" تصادق على تعديلات النظام الأساسي

2017/04/17 الراية القطرية

صادق مساهمو شركة ودام الغذائية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على جدول أعمالها المتضمن تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، وخاصة المادتين 7 و34، لتصبح المادة رقم 7 بعد التعديل تقرأ كالتالي: يتم طرح أسهم عددها (18.000.000) سهم وقيمتها (180.000.000) ريال للاكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره (10) ريالات للسهم الواحد، بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

وباستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 25% من رأس مال الشركة.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما واحدا ومن ثم 500 سهم، ومضاعفاتها، والحد الأعلى 50000 سهم، وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسب على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة.

ويكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين، ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد عن 49%.

ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام.

بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة.

المادة 34

وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: يشترط في عضو مجلس الإجارة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334) و(335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (10000) سهم من أسهم الشركة، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تارخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصادق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين الغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلب عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم، وذلك طبقاً لنص المادة (97) من قانون الشركات التجارية، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

التصويت على إدراج بند نسب التملك

شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية مناقشات عدة حول ما تضمنه جدول أعمالها من تعديل عدد من مواد النظام الأساسي، وخاصة الفقرة الخاصة بنسب تملك الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بحيث لا يجوز التملك بأكثر من 25% من رأس مال الشركة، حيث كانت المادة السابقة ألا يزيد عن 5%، لاسيما بعد رفض وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة مراقبة الشركات إدراج هذا التعديل في البند السابع، والتصديق عليه ضمن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالزمان والمكان المتفق عليه، وأكد عدد من المساهمين في هذا السياق على عدم احتواء القانون ما يمنع المساهمين في الشركات من إضافة ومناقشة أي بند يرونه مناسباً لشركتهم ومصلحتها، بينما أكد آخرون على ضرورة الالتزام بقرار هيئة قطر للأسواق المالية، ومناقشتها في الرفض لتأكيد ضرورته من عدمها لاحقاً، وبعد جدال ورد تم الاتفاق على التصويت بين المساهمين الحاضرين لإضافة هذا البند ضمن جدول الأعمال أو لا، لتكون النتيجة بالموافقة بالأغلبية، وكذلك الموافقة على إجازته أيضاً.

رئيس مجلس الإدارة: المساهمون أجازوا زيادة نسبة التملك

أوضح علي محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية أن بند السماح لأي شخص طبيعي أو اعتيادي امتلاك أكثر من 25% من رأس مال الشركة تم إدراجه بناء على طلب أكثر من 35% من مساهمي الشركة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وبناء على واجبه تجاه مساهمي الشركة تم عرض تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة، وخاصة البند رقم 7 والبند رقم 34.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة أحاط المساهمين بأن الشركة تلقت كتاباً من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 12/1/2017 يشير فيه إلى كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية المؤرخ بتاريخ 9/1/2017م، والمتضمن طلب الهيئة لعدم إجراء أي تعديل في نسب التملك إلا بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، ولكن المساهمين أصروا على طرح هذا البند من خلال التصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وقد حاز الموافقة على طرحه والتصويت عليه بالأغلبية لتتم الموافقة عليه وإجازته بالأغلبية أيضاً.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة