نبض أرقام
05:53
توقيت مكة المكرمة

2024/05/17
05:12
2024/05/16

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "بيت الاستثمار الخليجي"

2017/08/24 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/51 مجلس تأديب) (2017/127 هيئة) ضد: شركة بيت الاستثمار الخليجي.

وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الستة المسندة إليها ".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

1. البند (2) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لتحقيق لشركة لخسائر متراكمة بلغت نحو (9.4) مليون دينار كويتي، الأمر الذي أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43%، فضلاً لعدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372 %.

2. البند (1) من المادة (3 – 2 – 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة بتعديل تسجيل السيد/ ياسر جمعة لدى الهيئة لمعالجة شغله لوظيفتين واجبتي التسجيل (مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر)، حيث يتوجب على الشركة عدم الجمع بين تلك الوظيفتين.

3. البند (4) من المادة (5 – 1 – 7) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام الشركة بتسجيل كافة شهادات الأوراق المالية الخاصة باكتتابات العملاء في الاستثمارات الخارجية التالية: (شركة درة المارينا للاستثمار – شركة مدائن العقارية – شركة مجان للتعمير – شركة عقارات الخليج) وذلك بالسجلات الرسمية باسمها، دون اعتمادها من الجهات الرسمية بالدول المتواجد محل الاستثمار فيها.

4. البند (4) من المادة (5 – 2 – 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة باتخاذ أية إجراءات لمعالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه، وذلك على الرغم من توافر حصر الإرث الخاص بتلك المحافظ لدى الشركة.

5. البند (1) من المادة (5 – 3 – 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة بإرسال تقارير دورية شاملة لعملائها توضح محتويات المحافظ الاستثمارية لديها.

6. البند (7) من المادة (1 – 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك عدم تضمن عقود عدد من محافظ عملاء الشركة للمصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة من الشركة.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة