نبض أرقام
11:06
توقيت مكة المكرمة

2024/05/11
2024/05/10

لا تجوز معاقبة مراقب الحسابات بعد مضي 5 سنوات

2019/06/30 القبس

نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، التي حصلت القبس على نسخة منه، إلى جانب نص مشروع القانون الذي أقر في المداولة الأولى، أنه تماشياً مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في دولة الكويت.

ونزولاً على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظاً على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية، وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى.

واتساقاً مع ما أفرده قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقمي (2017/15، 2018/83) من نصوص خاصة بحسابات الشركات وآليات تعيين مراقبي الحسابات فيها وصلاحياتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم.

واستجابة لما سبق من اعتبارات اقتضت ضرورة إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقاً لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية، حيث كانت المهنة منظمة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (1981/5) الصادر في 25 يناير 1985 ومرور أكثر من ثمانية وثلاثين عاماً على صدوره.

وإدراكاً بأن مهنة مراقبة الحسابات من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة في نشاط الشركات لضبط أوضاعها المالية وإظهار بياناتها المالية على وجهها الحقيقي بما يحقق مصلحة أصحاب هذه الشركات أو الشركاء أو المساهمين فيها أو جمهور المتعاملين معها.

فقد جرى إعداد مشروع القانون المرفق على نحو يتضمن تحديثاً للأحكام المنظمة لتلك المهنة الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (1985/5) السالف الذكر - بما يكفل إحاطة مزاولة هذه المهنة بمزيد من الضمانات التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي الذي نتجت عنه كيانات اقتصادية عملاقة بما ينعكس بالضرورة على خطورة هذه المهنة وأهميتها، سواء من حيث شروط مزاولتها وما يجب أن يتوافر فيمن يمارسها من كفاءة علمية وأدبية أو من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وحالات مساءلتهم تأديبياً وجنائياً بمزيد من التفصيل يحقق مواجهة أي تقصير أو إهمال بما يناسبه من جزاء.

وقد جاءت أحكام مشروع القانون في خمسة فصول:

تناول الفصل الأول منها: نصاً مستحدثاً بوضع تعاريف مهمة لبعض المصطلحات الواردة بالقانون لرفع اللبس عن أي غموض يكتنفها عند التطبيق.

تضمن الفصل الثاني: أحكام مزاولة المهنة في المواد من (2 حتى 13) من حيث ضرورة القيد في سجل مراقبي الحسابات كشرط لمزاولة المهنة، وشروط القيد والسجلات التي يجري إنشاؤها بالوزارة لهذا الغرض، والشروط الواجب توافرها فيمن يزاول هذه المهنة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - وجرى استحداث نص المادة 5 بأحقية مزاولي المهنة في تأسيس شركات مهنية لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وأضافت نصوص الفصل الثاني بيان أحكام تشكيل لجنة قيد مراقبي الحسابات وطريقة تقديم طلب القيد والمستندات الواجب تقديمها وضوابط البت في الطلب - واستحداث المادتين 12، و13 حكمين بشأن تنظيم حالات توقف مراقبي الحسابات عن مزاولة المهنة، وحق الإدارة في التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء، وخولت الوزير منح صفة الضبطية القضائية لمن يحددهم من موظفي الوزارة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، هذا فضلاً عن إلزامهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعقوبة إفشائهم لها.

وأوضح الفصل الثالث: حقوق وواجبات الحسابات، فتناول المبادئ التي يجب ان يلتزم بها مراقب الحسابات، وبصفة خاصة العمل وفق معايير التدقيق الدولية، واتباع قواعد سلوك وآداب المهن، وأوضح المحظورات التي يجب على المزاول للمهنة تجنبها أثناء العمل، وإلا اعتبر مخالفاً لهذا القانون، وبيّن مسؤولية المراقب عن أخطائه مع التأكيد على المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التدقيق، وتطرق لمسؤولية مراقب الحسابات عند ارتكابه الأخطاء المهنية والتزامه بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن تلك الأخطاء منفرداً أو بالتضامن على نحو ما سلف بيانه.

وأما الفصل الرابع من القانون: فقد نظم في المواد من «18 حتى 29» أحكام التأديب وكيفية تقديم الشكوى ضد مراقب الحسابات المخالف وبيان العقوبات التأديبية، التي يمكن معاقبة مراقب الحسابات بها، فقد نصت المادة 20 على عقوبات عدة، واشترطت نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف متى ما أصبحت نهائية، بالإضافة لذلك فقد ضمن القانون للمراقب حقه بالتظلم من القرارات العقابية الصادرة بحقه، وذلك أمام لجنة للتظلمات برئاسة مستشار ينتدب من محكمة الاستئناف بقرار من وزير العدل، وأجازت المادة 25 لمراقب الحسابات الذي شطب قيده أن يتقدم لإعادة قيده، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب، وجاءت المادة 26 بنص مستحدث يلزم الإدارة المختصة إخطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي مراقب حسابات مرخص له في دولة الكويت.

ونصت المادة 27 على مدة التقادم، حيث لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات على مخالفة مضى عليها خمس سنوات، وأوردت المادة 28 العقوبات الجزائية التي يخضع لها إما بالحبس أو بغرامات مالية أو بالاثنين معاً في حال ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، كذلك نصت هذه المادة على وجوب نشر الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين، وتناولت المادة 29 عقوبة من امتنع عن الشهادة أمام لجنتي التحقيق والتظلمات.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة