نبض أرقام
23:04
توقيت مكة المكرمة

2024/05/18

موافقة "هيئة أسواق المال" لشركة "كامكو إنفست" على تأسيس صندوق "كامكو للسوق النقدي"

2021/06/24 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كامكو للسوق النقدي في دولة الكويت.

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار.

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كامكو للسوق النقدي.

- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/03/2021.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمنح شركة كامكو للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كامكو للسوق النقدي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من1,000,000  د.ك (فقط مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 25,000,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز الاشتراك في الصندوق بما لا يقل عن 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة)  من وحدات الصندوق، كما يجوز للمشترك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بما لا يقل عن 1,000 وحدة (فقط ألف وحدة) في أي اشتراك لاحق.

مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 25,000,000 وحدة (فقط خمسة وعشرون مليون وحدة) أي بواقع 25,000,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) ولا يجوز أن تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو أن يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

- شركة كامكو للاستثمار.


مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة: يعتبر تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة هو تاريخ بدء مدة الصندوق والتي تمتد لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بعد موافقة هيئة أسواق المال وموافقة حملة الوحدات ممن يمثلون 50% من رأس مال الصندوق المصدر.

مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة