نبض أرقام
05:41
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49

"هيئة أسواق المال" تصدر قراراً بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة "بيتك كابيتال للاستثمار" لتأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول

2022/12/22 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول في دولة الكويت.

 

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار.

 

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول.

 

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022.

 

قرر ما يلي:

 

مادة أولــــــى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده 2,000,000  د.ك (فقط اثنان مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 100,000,000 د.ك (فقط مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 1000 وحدة (فقط ألف وحدة). 

 

مادة ثانيـــة: يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مائة مليون وحدة) أي بواقع 100,000,000 د.ك (فقط مائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.


وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:


• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.


• بيت التمويل الكويتي.

 

مادة ثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

 

مادة رابعـــة: مدة الصندوق 20 (عشرون) سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.  

 

مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

 

مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

 

مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.  

 

مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

 

مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة