نبض أرقام
04:36
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
2024/05/18

عمومية إزدان غير العادية تصادق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي

2011/12/15 بورصة قطر
أعلنت شركة إزدان العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد مساء يوم الأربعاء 14/12/2011، حيث تم المصادقة على مايلي :-

اولاً : الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات.

- ماده( 9 ) قبل التعديل

- تحتفظ الشركه بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الأعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخه منها ، ويجوز للشركه أن تودع نسخه من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين ، وأن تفوض تلك الجهه حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك ، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الوارده بالسجل وبخاصه إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر ، وترسل نسخه من البيانات الوارده في هذا السجل ،وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة الشؤون التجاريه قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين ، وفي حالة رغبة الشركه إدراج أسهمها لدى سوق الدوحه للأوراق الماليه،فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمه والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

- مادة ( 9 ) بعد التعديل

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الأعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخه منها ، ويحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول اليه مجانا خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وذلك بالتقدم بطلب الاطلاع الى أمين سر مجلس ادارة الشركة والذي يلتزم بالرد على الطلب خلال اسبوعين من تقديمه وفي كل الأحوال يكون الاطلاع بمقر الشركة . ويحق للمساهم الحصول على نسخة من سجل المساهمين وسجل أعضاء مجلس الادارة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأي من المستندات ذات العلاقة. ويكون الحصول على أي من المعلومات أو المستندات عن طريق التقدم بطلب لأمين سر مجلس ادارة الشركة والذي يقوم بالرد على الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه . وفي كل الأحوال يمكن الحصول على المعلومات الأخرى المتوفرة من خلال موقع الشركة الالكتروني.

ويجوز للشركه أن تودع نسخه من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين،وأن تفوض تلك الجهه حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك،ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الوارده بالسجل وبخاصه إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر ، وترسل نسخه من البيانات الوارده في هذا السجل ، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين ، وفي حالة رغبة الشركه إدراج أسهمها لدى سوق الدوحه للأوراق الماليه، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمه والتعليمات المنظمه لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.


- مادة (27) قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيه أو في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجاريه مالم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. أن يكون مالكاً لعدد ( 10000سهم ) سهم من أسهم الشركه،يخصص لضمان حقوق الشركه والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمده،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنه ماليه قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .

- مادة ( 27 ) بعد التعديل

يشترط في عضو مجلس الإداره:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيه أو في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين(324)و(325) من قانون الشركات التجاريه مالم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. أن يكون مالكاً لعدد( 10000سهم ) سهم من أسهم الشركه،يخصص لضمان حقوق الشركه والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمده،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنه ماليه قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .

4. بمجرد إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة يحق لأي من المساهمين التقدم بطلب للحصول على معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة من حيث مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم المهنية والتقنية وذلك من خلال التقدم بطلب لأمين سر مجلس ادارة الشركة والذي يتم الرد عليه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه .

ثانيا : تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (67) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :

قبل التعديل :

يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين(على الأقل )عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصه فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنتين التالية .

بعد التعديل :

يحدد مجلس الادارة نسبة الحد الأدنى التي يرى توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة