نبض أرقام
16:46
توقيت مكة المكرمة

2024/05/23

شكوى إلى البورصة تطالب بتحييد أسهم صفقة «زين»

2011/01/25 الوطن الكويتية

تقدم بسام أحمد علي البسام وهو أحد المساهمين في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بشكوى افصاح عن صفقة بيع حصة من «زين» الى مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف تطالب بتحييد أسهم صفقة «زين» بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، وكشفت الشكوى عن مخالفة شركة الاستثمارات الوطنية «مدير صفقة» بيع %46 من «زين» للقانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، حيث انها قامت بعدم الافصاح عن النسبة التي تجمعت بالفعل من المساهمين الراغبين في البيع، والتي كان يجب الاعلان عنها فور انتهاء الموعد الذي ضربته شركة الاستثمارات الوطنية للمساهمين الراغبين في دخول التجمع الذي يقوده عميلها شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات وهو الموعد الذي ينتهي في 2010/12/2 وهذه النسبة بالتأكيد تختلف عن نسبة الـ %46 التي اعلنت في البداية وكان يجب الاعلان عن النسبة التي تجمعت فعلا لان ذلك يمثل مصلحة باعتبار ان المشتري قد يوافق على شراء هذه النسبة الفعلية التي لم يفصح عنها بعد.

وأوضحت الشكوى التي حصلت «الوطن» على نسخة منها ان شركة الاستثمارات الوطنية لم تعلن عن نسبة المساهمين الذين تقدموا للانضمام للصفقة والتزموا بهذا القيد الذي يمثل مصلحة من المصالح التي يتعين الافصاح عنها، متكئة على انه لا يؤثر في حدوث هذه المخالفات القول بان قانون الاعلان عن المصالح قد ألغى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن اسواق المال، حيث ان هذا القانون الاخير قد نص صراحة في المادة 136 على ان قانون الاعلان عن المصالح لا يلغى الا بعد انتهاء المراحل الانتقالية ولما كانت هذه المراحل لم تكتمل بعد الأمر الذي يعني استمرار سريان قانون الاعلان عن المصالح حتى الآن.

ودعت الشكوى ادارة البورصة الى التحقيق في هذه المخالفات مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، وتنص هذه العقوبات في المادة الخامسة من القانون ذاته على انه «اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين».

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة