نبض أرقام
17:07
توقيت مكة المكرمة

2024/05/18
2024/05/17

"هيئة أسواق المال" ترخص لـ"شركة أموال الدولية للاستثمار" بعد توفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010

2016/09/07 أرقام
بعد الاطلاع على:
 
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
 
- وعلى المادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2016 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
 
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (29) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 30/08/2016.
 
قرر ما يلي:
 
مادة أولى: يرخص لشركة أموال الدولية للاستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة هي:
 
• مراقب استثمار.
• مدير محفظة الاستثمار.
 
مادة ثانية: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته. 
 
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.      
 
د. نايف فلاح مبارك الحجرف   
صدر بتاريخ: 06/09/2016.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة