نبض أرقام
22:33
توقيت مكة المكرمة

2024/06/03

الصيغة النهائية لتعديلات قانون الشركات

2019/06/30 القبس

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عدداً من المقترحات لإدخال تعديلات على قانون الشركات الذي يناقشه المجلس منتصف الأسبوع.

ووفقاً للصيغة النهائية، التي حصلت عليها القبس، فقد رفضت اللجنة تعديلات المادة 209 المتعلقة بنظام التصويت التراكمي، والتي كانت تستهدف إضافة فقرة «ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك»، ما يعني تفريغ المادة من محتواها. كما رفضت تعديل المادة (114 - بند 5)، التي كانت تدعو إلى إضافة تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدلاً من الجمعية غير العادية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون.

وكذلك رفضت تعديل المادة 198 الفقرة الأولى لحماية حقوق المساهمين في توزيع الأرباح، علماً أنه كان يستهدف حذف جواز توزيع مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة واستثناء العضو المستقل من الحد الأعلى للمكافأة. وجاءت النصوص النهائية التي اعتمدتها اللجنة كما يلي:

مادة أولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 30 و129 (فقرة أولى) و143 و193 و206 و208 (فقرة أولى) و209 و226 و234 (فقرة أولى) و235 و266 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه - النصوص التالية:

مادة 30

«يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء - في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس - إبرام اتفاق ينظم العلاقة في ما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة، ويعد اتفاق المساهمين ملزماً لأطرافه، وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في النزاع أمام المحكمة المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ويهدف التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لمثل هذه الاتفاقيات التي تستخدم عادة لتنظيم علاقة المساهمين والشركاء خارج إطار عقد التأسيس.

فالتعديل الحالي يبطل قرار الجمعية العمومية بتحالف المساهمين خارج الشركة.

مادة 129 فقرة أولى

«يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت، أو أحد فروع البنوك الكويتية، أو من يمثلها في الخارج».

ويهدف التعديل الى توسيع المشاركة في الاكتتابات العامة، وذلك من خلال السماح للبنوك المحلية بعقد اتفاقات مع البنوك الأجنبية لتمثيلها في الاكتتاب نيابة عنها.

مادة 143

«لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت، يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال، يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة الى الاجتماع الأول.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع. ويجوز ان يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبيّنها اللائحة التنفيذية».

وينص التعديل على اضافة فقرة جديدة، تجيز المشاركة في اجتماعات الجمعية التأسيسية والعمومية، من خلال وسائل الاتصال الالكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المساهمين وزيادة مشاركتهم في الاجتماعات.

مادة 193‍

«يجب ان تتوافر في من يرشّح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1 ــــ ان يكون متمتعا بأهلية التصرّف.

2 ــــ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيّدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس او جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، او بعقوبة مقيّدة للحرية بسبب مخالفته أحكام هذا القانون، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3 ــــ في ما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.

4 ــــ أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيّاً من الشروط المتقدمة او غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط».

ويهدف التعديل الى تفعيل عقد التأسيس، وذلك من خلال شمولية كل الشروط الواردة والمتعلّقة بمن يترشّح لعضوية مجلس الإدارة وعدم اقتصارها فقط على الشروط الواردة في نص المادة.

مادة 206

«تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية إلى الاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن %10 من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتُعِد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.

وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين، إن وجدت، والمصادقة عليها وتقديم تقرير حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية».

إلزام رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات، وذلك ان القانون الحالي لا ينظم هذه المسألة.

مادة 208 (فقرة أولى)

«لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه.

وتُصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية.

ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة ان يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

وينص التعديل على وضع هيئة أسواق المال قواعد تنظم الافصاحات المطلوبة من الوكلاء ومن ينوب عن المساهمين في حضور الجمعيات العمومية.

مادة 226

«مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة». ويهدف التعديل إلى إعطاء الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدها في السنة بدلاً من أن يقتصر على نهاية كل سنة.

مادة 234 فقرة أولى

يقتصر الاكتتاب في أسهم رأسمال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة، على أن تراعي هذه القواعد، أن تجري عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد، وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم. ويهدف إلى إلزام الشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين لدى وكالة المقاصة وفق الضوابط التي تضعها هيئة أسواق المال.

مادة 235

«يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، وتستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس، أو أن تشرك فيها عدداً أقل، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:

1 - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.

2 - أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون، وقد جرى الوفاء بها كاملة.

3 - أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.

4 - ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة كويتية مقفلة» أو المصطلح (ش. م. ك. م)».

يسمح هذا التعديل للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل متفرد، حيث ان النص الحالي يتطلب وجود خمسة مساهمين.

مادة 226

«مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

1 - انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.

2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.

3 - صدور قرار وزاري بحل الشركة، وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.

4 - اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.

5 - اندماج الشركة في شركة أخرى.

6 - شهر إفلاس الشركة.

7 - صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم اصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.

7 - صدور حكم قضائي بحل الشركة». ويهدف إلى تعديل بند 3 الذي ينص على وجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حالة هلاك أصولها.

على ان يكون تحديد الضوابط باللائحة التنفيذية. كما أحال تعديل البند 7 إلى اللائحة ضوابط إلغاء قرار ترخيص الشركة.

مادة ثانية

تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 3 و199 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه، نصوصها كالآتي:

مادة 3 فقرة أخيرة

«ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، في حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة -بعد سداد التزاماتها- إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية».

ويهدف التعديل إلى إضافة حكم جديد يحظر على الشركات غير الربحية التحول إلى شركات ربحية، كما يهدف إلى تنظيم حالات تصفية الشركات.

مادة 199

فقرة أخيرة «وفي هذه الحالة يلزم العضو بالافصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كل التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الافصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل». وقد جاء التعديل لالزام العضو بالافصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة