نبض أرقام
19:02
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20

«التجارة» تسمح بإنشاء جمعيات حماية المستهلك وأمانة فنية لها

2019/07/04 الراي الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً أجازت بموجبه إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القرار نص في مادته الأولى، على أنه يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك، بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة، بعد إقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.

وأضافت ان القرار اشترط ألا يقل عدد أعضاء الجمعية المؤسسين عن 50 عضواً، وأن تكون للعضو أعمال تطوعية في هذا المجال، وألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى.

وأوضحت أن المادة الثانية حددت ضوابط مزاولة جمعيات حماية المستهلك لأعمالها، مشيرة إلى أنها تضمنت أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو حماية المستهلك، وألا يكون ضمن أهدافها أي أنشطة أهلية اخرى.

وأكدت أنه لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة، أو منافية للآداب العامة، أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.

وحظر القرار وفق بيان «التجارة» على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك، في حالة ما إذا كان من أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه، أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، مبينة أنه في هذه الحالة تحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.

وأشارت إلى أنه يحق للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية، تحت رعاية حكومية أو تجارية، لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك، كاشفة أن العمل فيها سيكون تطوعياً، إذ لا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة عوائد أو مكافآت لقاء عملهم فيها.

وأوجب القرار على الجمعية أن تقدم للوزارة، صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون موقعاً من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس.

وذكرت أنه يجوز للجهات المعنية فيها، ولدى الجهات الحكومية المعنية، التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها.

وأضافت «التجارة» أنه لا يحق للجمعية أن تتناول إعلامياً السوق الكويتي، بما يسيء له أو لأحد من البائعين أو المزودين، أو لمقدمي خدمة على العموم، ما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي، متابعة أنه يحق لها إصدار نصائح وإرشادات للمستهلك، مع مراعاة اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه.

وأفادت الوزارة أنه لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الإعلام، وأنه عليها اتخاذ السبل كافة للوصول إلى تحقيق شكواها إن كان لها مقتضى المادة الثالثة.

وذكرت أنه بموجب القرار«تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك، وتشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار، وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه».

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة