نبض أرقام
02:34
توقيت مكة المكرمة

2024/05/13
2024/05/12

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "بيت الأوراق المالية"

2021/10/11 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/61 مجلس تأديب) (48 و2021/58 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد شركة بيت الأوراق المالية لمخالفتها -الإفصاح والشفافية - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - حوكمة الشركات. 

للأسباب التالية:


1. حكم المادة (4- 7- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم توافر بعض الإفصاحات على موقع الشركة الإلكتروني.


2. حكم البند (1) من المادة (2– 3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة في دليل السياسات والإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها بتحديد الإجراء الذي سيتبع للتعامل مع أحد المتطلبات التنظيمية المتمثل بالحرص والتدقيق بجميع المعاملات المعقدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات.


3. حكم المادة (3– 20) من الكتاب المذكور، لعدم قيام الشركة بالتحقق من العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي لمجموعة من العملاء الاعتباريين، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بتحديد العملاء الطبيعيين بأنهم من فئة المعرضين سياسياً، على الرغم من أن البعض منهم شغل منصباً سياسياً، والبعض الأخر لهُ صلة قرابة من الدرجة الأولى بشخص معرض سياسي، وبيان ذلك.


4. حكم تعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019 والوارد به حكم المادة (23) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لعدم كفاءة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة للتحقق من قوائم الإرهاب الوطنية لعملاء الصناديق خارج دولة الكويت، كما تقوم الشركة بعملية التحقق من خلال مقارنة الأسماء الواردة من وزارة الخارجية والتي ترد إلى الشركة باللغة العربية مع قاعدة بيانات عملاء الشركة الذين تم تسجيلهم في جدول باللغة الإنجليزية تم تعبئته يدوياً ويحتوي على خطأ باسم أحد العملاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض كفاءة عملية التحقق وزيادة احتمالية ورود الأخطاء.


5. حكم البند (2) من المادة (4-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بالالتزام بالنموذج الوارد في الملحق رقم (1) والمتحقق بعدم ذكر تفصيل للمكافآت الممنوحة لجميع أعضاء مجلس الإدارة في تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، حيث تم ذكر تفصيل مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه فقط دون تفصيل مكافآت باقي الأعضاء والاكتفاء بذكر مجموع مكافآتهم.


وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:


أولا: بتغريم شركة بيت الأوراق المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربعة الأول المسندة إليها


- ثانيا: بالا وجه لتقديم الشركة المخالفة عن المخالفة الخامسة.


وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة