نبض أرقام
08:34
توقيت مكة المكرمة

2024/05/11
2024/05/10

صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة غرامة 25 ألف د.ك ضد الشركة "الخليجية للاستثمار البترولي" لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

2022/03/29 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/119 مجلس تأديب) (2021/146 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (25) ألف دينار ضد: الشركة الخليجية للاستثمار البترولي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.


للأسباب التالية:

1) حكم المادة (4– 2– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

لقيام الشركة بالتأخر في الإفصاح.


2) حكم المادة (3 – 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.


لعدم توافر التوازن المطلوب في الصلاحيات والسلطات فيما بين مجلس إدارة الشركة وبين إدارتها التنفيذية، وهو الأمر الذي أدى إلى انفراد رئيس مجلس إدارة الشركة بالصلاحيات والسلطات، وذلك على النحو التالي:


1. عدم وجود فصل واضح في الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مما أدى إلى أن تكون كافة القرارات الإدارية الصادرة من الشركة موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة للفترة منذ بداية عام 2019 وحتى تاريخ انتهاء التفتيش ودون أن يكون هناك دور واضح وصريح للإدارة التنفيذية.

2. منح السيد/ محمد صالح الهزاع رئيس مجلس الإدارة صلاحيات منفردة، وذلك وفق محضري اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخين 10/04/2018 و08/07/2020, وذلك على النحو التالي:


"تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات وغيرها داخل أو خارج دولة الكويت وله الحق توقيع كافة العقود والصفقات والترتيبات والمعاملات مع الغير باسم وبالنيابة عن الشركة، وله الحق في الاقتراض والحصول على أية تسهيلات ائتمانية بما فيها القروض والسحب على المكشوف وخطابات الضمان البنكية والكفالات والشيكات والسندات، وتسهيلات الخصم باسم الشركة مقابل الضمانات التي يطلبها البنك, ويشمل ذلك ما يتم بواسطة الرهن الحيازي أو رهن أو فك رهن أي ممتلكات أو أصول وإبرام وتوقيع كافة المستندات المطلوبة لصالح البنك، ويكون للمذكور حق تأسيس الشركات وفتح فروع للشركة في أي دولة وتعديل عقود التأسيس، وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر".


3) حكم المادة (6-6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.


لقيام الشركة بالآتي:


أ‌. إجراء وتنفيذ عدد من عمليات التحويل المالي دون أن تتوافر أي تعليمات مكتوبة وصادرة من الطرف المخول بذلك وفقاً لجدول الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة، علماً بأنه يتوجب وجود التعليمات المكتوبة من الطرف المخول بذلك حيث يعتبر ذلك من أهم نظم الضبط والرقابة الداخلية التي تعمل على المحافظة على سلامة ودقة وكفاءة عمليات الصرف المالي بالشركة، والتالي جدول يوضح تلك العمليات والتي تمت دون توافر أية تعليمات مكتوبة:


ب‌. إجراء تحويلات مالية (رواتب الموظفين) من دون توافر أية عقود أو اتفاقيات مكتوبة، وذلك على النحو التالي:

1. تمت التحويلات المذكورة فيما بين الشركة الخليجية للاستثمار البترولي وبين ثلاث شركات.

2. لا تتوافر أي علاقة فيما بين الشركة الخليجية للاستثمار البترولي والشركات، فهي شركات غير تابعة وغير زميلة.

3. قيام الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بتحويل المبالغ للشركات.

4. قيام الشركات المذكورة بتحويل تلك المبالغ لشركة.

5. قيام شركة الهرم للحفر بتحويل المبالغ للحسابات الشخصية لموظفي الشركة الخليجية للاستثمار البترولي.


وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:


- "بتغريم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الاولي وعشرة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والثالثة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة