نبض أرقام
03:05
توقيت مكة المكرمة

2024/05/18
2024/05/17

صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة غرامة ضد "اكتتاب القابضة" ورئيس مجلس إدارتها وعدد من أعضاء المجلس

2022/04/07 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/08 مجلس تأديب) (154 - 2021/171 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة ضد كلا من:

 

1- شركة اكتتاب القابضة.

 

2- عارف عبدالله العجمي – رئيس مجلس الإدارة.

 

3- سارة علي الشمالي – نائب رئيس المجلس – والرئيس التنفيذي.

 

4- نواف فيصل الحمادي – عضو مجلس الإدارة.

 

5- أحمد داوود سلمان الصباح – عضو مجلس إدارة.

 

6- نادية ماري علي الحسن – عضو مجلس إدارة.

 

 لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية والادراج وحوكمة الشركات. 

 

للأسباب التالية:

 

أولاً: شركة اكتتاب القابضة (اكتتاب)، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

 

1- حكم البند (1) من المادة (3– 5– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم قيام الشركة بإدراج السيد المدير المالي ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، حيث تم تكليفه بمهام المدير المالي لدى الشركة منذ تاريخ 10/7/2019.

 

2- حكم البند (9) من المادة (4– 1–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن إسناد مهام المدير المالي للسيد ---- والذي تم تكليفه بتاريخ 10/7/2019.

 

3- حكم البند (14) من المادة (4– 1–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية (دعاوى قضائية) والتي تؤثر على مسار الشركة ونشاطها، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على مركزها المالي، وذلك على النحو التالي:

 

أ - الدعاوى القضائية الخاصة بنزاع الشركة مع ............:

 

م

تفاصيل الدعوى القضائية

التاريخ

1

حكم المحكمة بانتهاء الدعوى وإلزام الشركة بدفع مبلغ 3,201,136.700 د.ك (ثلاثة ملايين ومائتين وواحد ألف ومئة وستة وثلاثون دينار وسبعمائة فلس).

30/06/2016

2

استأنف البنك الحكم المذكور أعلاه.

02/05/2018

3

عدم قبول الطعن.

01/09/2019

4

تنازل البنك بالصلح عن الدعوى.

18/05/2021

 

ب - الدعاوى القضائية الخاصة بنزاع الشركة مع ................:

 

م

تفاصيل الدعوى القضائية

التاريخ

1

عدم سماع الدعوى بمرور الزمن.

22/12/2020

2

قبول الاستئناف شكلاً وإلزام الشركة بدفع مبلغ 236,415 د.ك (مائتان وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي).

04/04/2021

3

تم الطعن من قبل الشركة لدى محكمة التمييز على حكم الاستئناف أعلاه.

31/05/2021

 

4- حكم البندين (26) و(27) من المادة (4– 1–1)، والبند (9) من الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة رقم (1/2021) والمنعقد بتاريخ 12/01/2021 ونتائج هذا الاجتماع، والذي تم فيه مناقشة صفقة بيع أسهم شركة مجموعة المستثمرون والبالغ عددها (29.8) مليون سهماً وبما يعادل 1,162,200 د.ك والموافقة عليها.

 

5- حكم المادة (1 – 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها:

 

لعدم قيام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي "IFRS 9" حيث لم تعكس القيمة العادلة لاستثمارها في شركة في البيانات المالية المرحلية في 30/6/2021 في بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر" وذلك بعد صدور قرار الهيئة المؤرخ 1/4/2021 بإلغاء اكتتاب شركة لعدد 23,267,208 سهم (ثلاث وعشرون مليون ومئتان وسبع وستون ألف ومئتان وثمانية فقط) وبقيمة تبلغ 1,030,737 د.ك (مليون وثلاثون ألف وسبع مائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي فقط).

 

6- حكم البند (2) من المادة (5 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم قيام لجنة التدقيق بالتوصية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2020.

 

7- حكم البند (1) من المادة (5 – 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: 

 

لقيام الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27/07/2020 بتعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، دون توافر أي توصية من قبل لجنة التدقيق.

 

8- حكم المادة (6 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة أن البند (9) من سياسة التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة يقضي بأنه: "على المدقق الداخلي أن يقدم إلى العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة تقارير التدقيق الداخلي مرتين على الأقل في السنة، ............"، وهو الأمر الذي يؤدي لانتفاء استقلالية الإدارة المذكورة، خاصة أنها تقوم بالتدقيق على أعمال ومهام الرئيس التنفيذي بالشركة.

 

ثانياً: السيد/ عارف عبدالله العجمي - رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:

 

1- حكم البند (6) من المادة (2– 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لقيام أمين سر مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة وذلك بناءً على طلب من السيد/ عارف عبدالله العجمي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة بإرسال دعوة حضور اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال بفترة تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماعات الموضحة بالجدول أدناه:

 

م

تاريخ الدعوة للاجتماع

تاريخ اجتماع مجلس الإدارة

1

12/05/2019

14/05/2019

2

30/07/2019

01/08/2019

3

05/08/2019

07/08/2019

4

20/10/2019

22/10/2019

5

12/11/2019

14/11/2019

6

04/08/2020

06/08/2020

7

11/08/2020

13/08/2020

8

12/10/2020

14/10/2020

9

10/11/2020

12/11/2020

10

24/11/2020

26/11/2020

11

21/12/2020

23/12/2020

12

10/01/2021

12/01/2021

13

25/04/2021

27/04/2021

 

2- حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة ما يلي:

 

أ‌- قبول الشركة تسوية المديونية مع شركة والبالغ قيمتها 2,249,890 د.ك (مليونان ومائتان وتسعة وأربعون وثمانمائة وتسعون دينار كويتي فقط)، مقابل قيام شركة بالبيع والتنازل لصالح شركة اكتتاب القابضة عن عدد 225 حصة في الشركة العربية لإدارة المرافق العامة وهي شركة عالية المخاطر لوجود نزاع قانوني على الأصل الذي يمثل 98.1% من إجمالي أصول الشركة محل التنازل.

 

ب‌- قيام شركة اكتتاب القابضة بإبرام صفقات بيع لطرف ذي صلة بتاريخ 1/7/2020 لاستثمارات خاصه بها، كانت مدرجة ضمن بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ووفقاً لتلك العقود فأن اجمالي قيمة الصفقة بلغت 1,520,595 د.ك (مليون وخمسمائة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي فقط)، وتتمثل تلك الاستثمارات في كل من:

 

- حصة في شركة بقيمة 378,491 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف واربعمائة وواحد وتسعون دينار كويتي فقط).

 

- حصة في شركة بقيمة 439,306 د.ك (اربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة دينار كويتي فقط).

 

- حصة في شركة بقيمة 333,585 د.ك (ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ألف وخمسمائة وخمس وثمانون دينار كويتي فقط).

 

- حصة في شركة بقيمة 369,213 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وستون ألف ومئتان وثلاث عشرة دينار كويتي فقط).

 

وأن قيمة تلك الاستثمارات المباعة الدفترية بلغت 923,008 د.ك (تسعمائة وثلاث وعشرون ألف وثمانية دينار كويتي فقط)، وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة.

 

ج‌- عدم قيام الشركة ببيان نوعية المشروع الذي سيتم المشاركة فيه بناءً على العقد المبرم بتاريخ 2/12/2020 مع طرف ذو الصلة، وخلو تقرير لجنة المخاطر من وجود تحليل فعلي معد لهذه الفرصة الاستثمارية او مقارنتها بعوائد فرص استثمارية قد تكون متاحة لشركة اكتتاب القابضة، والتي قد يترتب عليها عوائد نافعة للمساهمين. 

 

أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن في بند تحديد وتقييم المخاطر وجود خطر عدم القدرة على السداد بسبب عدم توفر السيولة النقدية لشركة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة هي شركة غير مرخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة الأوراق المالية، علماً بأن قيمة العقد المبرم تبلغ نسبة نحو 11% من إجمالي أصول شركة اكتتاب القابضة كما في 31/12/2020.

 

3- حكم المادة (3 – 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:

 

"إن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، لذا فمن المفترض أن يتوافر لمجلس الإدارة من الأدوات والآليات التي تتيح له ممارسة الرقابة الفعالة على عمل الإدارة التنفيذية ومتابعة أداء المديرين، كما يجب أن يتم تزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعده على اتخاذ قرارته".

 

لعدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة بممارسة الرقابة الفعالة على أعمالها، وذلك للأسباب التالية:

 

- عدم توافر تقييم أداء سنوي لكافة الموظفين العاملين لدى الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، علماً بأن التقييم المذكور يعد من أهم الأدوات والآليات التي تتيح للشركة ممارسة الرقابة الفعالة على أداء موظفيها.

 

- قبول استقالة الرئيس التنفيذي بتاريخ 30/04/2020 دون عرضها على مجلس الإدارة.

 

- عدم توافر أية دراسات معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يخص مشاركتها بتأسيس شركة  بمبلغ 2,000,000 د.ك.

 

- عدم توافر دراسة جدوى معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لعقد الاستثمار بالمشاركة المبرم فيما بينها وبين شركة للتجارة العامة والمقاولات، علماً بأن قيمة الاستثمار تصل لمبلغ 1,200,620 د.ك.

 

- عدم توافر دراسة جدوى معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لعقد الاستثمار بالمشاركة المبرم فيما بينها وبين شركة.

 

- توقيع الشركة لعقد اتفاق فيما بينها وبين شركة بتاريخ 01/10/2020, تقوم من خلاله الشركة  بتنفيذ خدمات مالية متنوعة وما تطلبه من إجراءات (تحويلات مالية - تحويلات الرواتب والمستحقات لموظفي شركة اكتتاب القابضة وشركاتها التابعة)، وذلك وفق رسوم (دينار كويتي لكل معاملة) تدفعه شركة اكتتاب القابضة، أي أنه يتم تحميل الشركة ومساهميها أموال إضافية في الوقت الذي تتحمل به الشركة خسائر متراكمة كبيرة، علماً بأن رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة هو في ذات الوقت يشغل مهام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

 

4- حكم البند (15) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لعدم توافر ما يثبت موافقته بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة على تعيين السيدة/ سارة الشمالي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، علماً بأنه قد تم توقيع عقد العمل فيما بين السيدة المذكورة والشركة بتاريخ 01/09/2020.

 

5- حكم المادة (7 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 قيام شركة اكتتاب القابضة بأخذ مخصص بقيمة 638,650 د.ك (ستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي فقط)، أي ما يعادل نسبة 42% من قيمة البيع أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، إذ بلغ رصيد المستحق من شركة لوتس للتجارة العامة قيمة 881,945 د.ك كما في 31/12/2020، الأمر الذي يعد شبهة تفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، والتي بدورها أدت إلى الإضرار بحقوق مساهمي الشركة.

 

ثالثاً: السيدة/ د. سارة علي درويش الشمالي – نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

 

أولاً: مخالفتها بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة لما يلي:

 

1- حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة ما يلي: 

 

أ‌- قبول الشركة تسوية المديونية مع شركة والبالغ قيمتها 2,249,890 د.ك (مليونان ومائتان وتسعة وأربعون وثمانمائة وتسعون دينار كويتي فقط)، مقابل قيام شركة بالبيع والتنازل لصالح شركة اكتتاب القابضة عن عدد 225 حصة في شركة وهي شركة عالية المخاطر لوجود نزاع قانوني على الأصل الذي يمثل 98.1% من إجمالي أصول الشركة محل التنازل.

 

ب‌- قيام شركة اكتتاب القابضة بإبرام صفقات بيع لطرف ذي صلة بتاريخ 1/7/2020 لاستثمارات خاصه بها، كانت مدرجة ضمن بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ووفقاً لتلك العقود فأن اجمالي قيمة الصفقة بلغت 1,520,595 د.ك (مليون وخمسمائة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي فقط)، وأن قيمة تلك الاستثمارات المباعة الدفترية بلغت 923,008 د.ك (تسعمائة وثلاث وعشرون ألف وثمانية دينار كويتي فقط)، وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة.

 

ج‌- عدم قيام الشركة ببيان نوعية المشروع الذي سيتم المشاركة فيه بناءً على العقد المبرم بتاريخ 2/12/2020 مع الشركة البريطانية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات (الطرف ذو الصلة)، وخلو تقرير لجنة المخاطر من وجود تحليل فعلي معد لهذه الفرصة الاستثمارية او مقارنتها بعوائد فرص استثمارية قد تكون متاحة لشركة اكتتاب القابضة، والتي قد يترتب عليها عوائد نافعة للمساهمين. 

 

أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن في بند تحديد وتقييم المخاطر وجود خطر عدم القدرة على السداد بسبب عدم توفر السيولة النقدية لشركة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة ------ للتجارة العامة والمقاولات هي شركة غير مرخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة الأوراق المالية، علماً بأن قيمة العقد المبرم تبلغ نسبة نحو 11% من إجمالي أصول شركة اكتتاب القابضة كما في 31/12/2020.

 

2- حكم المادة (7 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 قيام شركة اكتتاب القابضة بأخذ مخصص بقيمة 638,650 د.ك (ستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي فقط)، أي ما يعادل نسبة 42% من قيمة البيع أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، إذ بلغ رصيد المستحق من شركة ------ للتجارة العامة قيمة 881,945 د.ك كما في 31/12/2020، الأمر الذي يعد شبهة تفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، والتي بدورها أدت إلى الإضرار بحقوق مساهمي الشركة.

 

ثانياً: مخالفتها بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة لحكم البند رقم (5) من المادة (3 – 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

لقيامها بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة بصرف مبلغاً وقدره 396,000 د.ك في الفترة ما بين شهر ديسمبر من عام 2020 وشهر فبراير من عام 2021 لصالح مشروعها مع شركة  قبل أن تقوم بتوقيع عقد المشروع مع الشركة المذكورة بتاريخ 01/03/2021، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يترتب عليه مخاطر قانونية ومالية على الشركة ومساهميها.


رابعاً: ثبوت مخالفة كل من:

 

1- السيد/ نواف فيصل الحمادي.

 

2- السيد/ أحمد داوود سلمان الصباح.

 

3- السيدة/ نادية ماري علي الحسن.

 

بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة، لما يلي:

 

1- حكم المادة (3– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة ما يلي:

 

أ‌) قبول الشركة تسوية المديونية مع شركة والبالغ قيمتها 2,249,890 د.ك (مليونان ومائتان وتسعة وأربعون وثمانمائة وتسعون دينار كويتي فقط)، مقابل قيام شركة بالبيع والتنازل لصالح شركة اكتتاب القابضة عن عدد 225 حصة في شركة وهي شركة عالية المخاطر لوجود نزاع قانوني على الأصل الذي يمثل 98.1% من إجمالي أصول الشركة محل التنازل.

 

ب‌) قيام شركة اكتتاب القابضة بإبرام صفقات بيع لطرف ذي صلة  بتاريخ 1/7/2020 لاستثمارات خاصه بها، كانت مدرجة ضمن بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ووفقاً لتلك العقود فأن اجمالي قيمة الصفقة بلغت 1,520,595 د.ك (مليون وخمسمائة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي فقط)، وأن قيمة تلك الاستثمارات المباعة الدفترية بلغت 923,008 د.ك (تسعمائة وثلاث وعشرون ألف وثمانية دينار كويتي فقط)، وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 لشركة اكتتاب القابضة.

 

ج‌) عدم قيام الشركة ببيان نوعية المشروع الذي سيتم المشاركة فيه بناءً على العقد المبرم بتاريخ 2/12/2020 مع الشركة -----للتجارة العامة والمقاولات (الطرف ذو الصلة)، وخلو تقرير لجنة المخاطر من وجود تحليل فعلي معد لهذه الفرصة الاستثمارية او مقارنتها بعوائد فرص استثمارية قد تكون متاحة لشركة اكتتاب القابضة، والتي قد يترتب عليها عوائد نافعة للمساهمين. 

 

أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن في بند تحديد وتقييم المخاطر وجود خطر عدم القدرة على السداد بسبب عدم توفر السيولة النقدية للشركة البريطانية، هذا بالإضافة إلى أن شركة ------ للتجارة العامة والمقاولات هي شركة غير مرخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة الأوراق المالية، علماً بأن قيمة العقد المبرم تبلغ نسبة نحو 11% من إجمالي أصول شركة اكتتاب القابضة كما في 31/12/2020.

 

2- حكم المادة (7 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

 

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 قيام شركة اكتتاب القابضة بأخذ مخصص بقيمة 638,650 د.ك (ستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي فقط)، أي ما يعادل نسبة 42% من قيمة البيع أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ رصيد المستحق من شركة ------- للتجارة العامة قيمة 881,945 د.ك كما في 31/12/2020، الأمر الذي يعد شبهة تفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، والتي بدورها أدت إلى الإضرار بحقوق مساهمي الشركة.

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

أولاً: بتغريم شركة اكتتاب القابضة مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفتين الاولي والثانية وخمسه الاف دينار عن المخالفتين السادسة والسابعة ومبلغ خمسة الاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى .

 

ثانيا: بتغريم السيد عارف عبدالله العجمي رئيس مجلس ادارة شركة اكتتاب القابضة مبلغ الفي دينار عن المخالفة الاولي وبتغريمه ثلاثون الف دينار عن المخالفة الثانية وبتغريمه مبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفة الثالثة وبتغريمه مبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفة الرابعه وبتغريمه ايضا مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة الخامسة وبعزله من الشركة .

 

ثالثا: بتغريم السيدة ساره علي درويش الشمالي مبلغ ثلاثون الف دينار عن المخالفة الاولي وبتغريمها مبلغ عشرون الف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والثالثة المسندتين اليها وبعزلها من الشركة.

 

رابعا: بتغريم كل من السيد/ نواف فيصل الحمادي. والسيد/ أحمد داوود سلمان الصباح. والسيدة/ نادية ماري علي الحسن مبلغ ثلاثون ألف دينار عن المخالفة الاولي وعشرون ألف دينار عن المخالفة الثانية وبعزلهم من عضويه الشركة.

 

خامسا: بمنع  السيد عارف عبدالله العجمي و السيدة ساره علي درويش الشمالي  والسيد نواف فيصل الحمادي. والسيد أحمد داوود سلمان الصباح والسيدة نادية ماري علي الحسن من ممارسة اي نشاط من الانشطة الواجبة التسجيل لدي الهيئة لمدة ثلاثة اعوام اعتبارا من تاريخ صدور القرار".

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة