نبض أرقام
21:15
توقيت مكة المكرمة

2024/05/22

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة المدار للاستثمار ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة

2023/11/13 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (37 /2023) مجلس تأديب - ( 188-202 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:

 

1- شركة المدار للاستثمار.


2- رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة بشركة المدار للاستثمار.


3- الرئيس التنفيذي لشركة المدار للاستثمار.

 

لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا قواعد حوكمة الشركات و قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

 

وذلك للأسباب التالية:

 

أولاً: شركة المدار للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

 

1- حكم البند رقم (1) من المادة (3–5–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإدراج عدد من الأشخاص المطلعين ضمن قائمة الأشخاص المطلعين المعدة من قبلها.

 

2- حكم المادة (4–2–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح فوراً عن بعض المعلومات الجوهرية.

 

3- حكم البند رقم (1) من المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بالإفصاح عن معلومة جوهرية في البورصة بشكل غير واضح ولا يعبر عن الحقيقة بشكل كامل.

 

4- حكم المادة (6–7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة قيام مسؤول التدقيق الداخلي لدى الشركة بشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مملوكة بنسبة معينة والمحتفظ بها بشكل غير مباشر من خلال شركة والتي بدورها مملوكة لشركة المدار للاستثمار بنسبة 89.91% كما هو وارد في البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30/06/2022، وقيامه بالتوقيع على عقود بيع وشراء عقارات استثمارية لصالح الشركة، فضلاً عن شغله لعضويات مجالس إدارة شركات تابعة أخرى مما ترتب عليه عدم وجود استقلالية فنية تامة لإدارة التدقيق الداخلي.

 

5- حكم المادة (3–38) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال المراجعة عدم قيام الشركة بالتحقق من عمليات ينطبق عليها تصنيفات العمليات الضخمة أو غير العادية الواردة في آلية الشركة.

 

ثانياً: كلٍ من رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة بشركة المدار للاستثمار وذلك لثبوت مخالفتهم لما يلي:

 

• حكم البندين رقم (4) ورقم (أ/13) من المادة (3–7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة ما يلي:

 

أ‌) عدم تأكد مجلس الإدارة من مدى التزام الشركة بعدد من السياسات والإجراءات الداخلية.


ب‌) عدم متابعة التزام الرئيس التنفيذي للشركة بالصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وذلك بالسماح له بالتوقيع منفرداً على عقود واتفاقيات شراء وبيع أصول لصالح الشركة بقيمة تفوق القيمة المسموح له بالتعامل عليها.

 

ثالثاً: نائب رئيس مجلس الادارة لشركة المدار للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند (7) من المادة (7-3) من ذات الكتاب .

 

حيث ثبت عدم قيامه بالإفصاح في سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن مصلحة مشتركة مع الشركة، وذلك بتعامله مع (شركة تابعة).

 

رابعاً: الرئيس التنفيذي لشركة المدار للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند رقم (1) من المادة (3– 10) من ذات الكتاب .

 

حيث ثبت للهيئة عدم التزامه بصفته الرئيس التنفيذي للشركة بالصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة لكم، وذلك لقيامه بالتوقيع منفرداً على عقود واتفاقيات شراء وبيع أصول لصالح الشركة بقيمة تفوق القيمة المسموح له بالتعامل عليها.

 

علماً بأن المخالفات المتعلقة بأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة المدار للاستثمار على النحو الآتي :


1- مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية . 


2- مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الثالثة .


3- مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الرابعة.


4- مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الخامسة.

 

ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من أعضاء مجلس الإدارة بشركة المدار للاستثمار مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم بشقيها.

 

ثالثاً – توقيع جزاء مالي على نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدار للاستثمار مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه (عدم الإفصاح عن المصلحة المشتركة).

 

رابعاً – توقيع جزاء مالي على الرئيس التنفيذي لشركة المدار للاستثمار مبلغ مقداره 3000 دينار (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه .

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة