نبض أرقام
15:06
توقيت مكة المكرمة

2024/05/11
2024/05/10

قرار هيئة أسواق المال بشأن إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

2023/12/10 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (37) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 06/12/2023.

 

قرر ما يلي:

 

المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:

 

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
 

3- تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 
 

5- قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "

 

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/09/2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالشركات التابعة والشركات الزميلة، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31/03/2024.

 

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

 

المادة الثالثة: تلتزم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 

 

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة